443

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
٤٣٢ -[مَسْأَلَة]:
يجب الْهَدْي فِي حق الْمحصر.
وَقَالَ مَالك: لَا يجب.
الثَّوْريّ، عَن أبي الزبير، عَن جَابر: " نحرنا يَوْم الحديبة سبعين بَدَنَة؛ الْبَدنَة عَن سَبْعَة، فَقَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " (ليشترك النَّفر) فِي الْهَدْي. قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِن أحصرتم فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي﴾ .
٤٣٣ -[مَسْأَلَة]:
ويذبح الْهَدْي حَيْثُ أحْصر.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يذبحه إِلَّا فِي الْحرم.
لنا: أَنهم نحرُوا بِالْحُدَيْبِية؛ وَهِي حل.
٤٣٤ -[مَسْأَلَة]:
وَمن أحْصر فِي حج التَّطَوُّع، لم يلْزمه الْقَضَاء.
وَعنهُ: يلْزمه - كَقَوْل أبي حنيفَة.
لنا: أَنه [ﷺ] أحرم بِالْعُمْرَةِ سنة سِتّ، وَمَعَهُ ألف وَأَرْبَعمِائَة، ثمَّ عَاد من قَابل، وَمَعَهُ جمع يسير، فَلَو وَجب قَضَاء، لبينه لَهُم.
٤٣٥ -[مَسْأَلَة]:
إِذا اشْترط أَنه مَتى مرض تحلل، وَإِن حصره عَدو، أَو إِن أَخطَأ الْعدَد، كَانَ شرطا صَحِيحا يَسْتَفِيد بِهِ التَّحَلُّل، وَلَا دم عَلَيْهِ.

2 / 53