445

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
٤٣٧ -[مَسْأَلَة]:
لَا يجوز لامْرَأَة تحج (بِغَيْر) محرم.
وَجوزهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ؛ إِذا كَانَ مَعهَا نسَاء ثِقَات.
(خَ م) عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم ".
(خَ م) عبد الْملك بن عُمَيْر، سَمِعت قزعة؛ سَمِعت أَبَا سعيد قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [ﷺ] يَقُول: " لَا تُسَافِر امْرَأَة مسيرَة يَوْمَيْنِ، أَو لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَمَعَهَا زَوجهَا، أَو ذُو محرم ".
(خَ م) سعيد المقربي، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [ﷺ] أَنه قَالَ: " لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر تُسَافِر مسيرَة يَوْم إِلَّا مَعَ ذِي محرم ".
٤٣٨ -[مَسْأَلَة]:
لَا فرق بَين طَوِيل السّفر وقليله.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْعبْرَة بالطويل.
وَعَن أَحْمد نَحوه.

2 / 55