572

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب الشركة

مسألة- 1- قال الشيخ: شركة المسلم لليهودي والنصراني وسائر الكفار مكروهة،

وبه قال جميع الفقهاء.

وقال الحسن البصري: ان كان المتصرف المسلم لا يكره، وان كان الكافر أو هما كره.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع المسلمين، لان الحسن انقرض.

مسألة- 2- قال الشيخ: لا تنعقد الشركة إلا بمالين مثلين

في جميع صفاتهما ويخلطان ويأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: تنعقد الشركة بالقول وان لم يخلطاهما، بأن يعينا المال ويحضراه ويقولا تشاركنا، وقيل: هذه شركة العنان، وإذا أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم انعقدت الشركة بينهما.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 3- قال الشيخ: العروض التي لها أمثال مثل المكيلات والموزونات تصح الشركة فيها،

واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق المروزي: يصح وقال غيره: لا يصح.

Sayfa 134