مسألة- 1- قال الشيخ: شركة المسلم لليهودي والنصراني وسائر الكفار مكروهة،
وبه قال جميع الفقهاء.
وقال الحسن البصري: ان كان المتصرف المسلم لا يكره، وان كان الكافر أو هما كره.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع المسلمين، لان الحسن انقرض.
مسألة- 2- قال الشيخ: لا تنعقد الشركة إلا بمالين مثلين
في جميع صفاتهما ويخلطان ويأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تنعقد الشركة بالقول وان لم يخلطاهما، بأن يعينا المال ويحضراه ويقولا تشاركنا، وقيل: هذه شركة العنان، وإذا أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم انعقدت الشركة بينهما.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 3- قال الشيخ: العروض التي لها أمثال مثل المكيلات والموزونات تصح الشركة فيها،
واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق المروزي: يصح وقال غيره: لا يصح.