573

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 4- قال الشيخ: شركة المفاوضة باطلة،

وبه قال الشافعي. قال: ولها حكم في اللغة دون الشرع، قال صاحب إصلاح المنطق: شركة المفاوضة أن يكون مالهما من كل شيء يملكانه بينهما، ووافقه على ذلك أحمد ومالك.

وقال أبو حنيفة: هي صحيحة إذا صحت شرائطها وموجباتها، فشروطها أن يكون الشريكان مسلمين حرين، فلو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا أو كان أحدهما حرا والآخر مكاتبا لم تجز الشركة، ومن شروطها أن ينفق قدر المال الذي تنعقد الشركة في جنسه، وهو الدراهم والدنانير، ولو كان أحدهما أكثر، لم تصح هذه الشركة.

وأما موجباتها، فهو أن يشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يكتسبه قل أو كثر وفيما يلزمه من غرامة بغصب وكفالة بمال، فهذا جملة ما يشرطونه من الشرائط في الموجبات، وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 5- قال الشيخ: شركة الأبدان عندنا باطلة،

وهي أن يشترك الصانعان على ما يرتفع لهما من كسبهما، فهو بينهما على حسب شرطهما، سواء كانا متفقي الصنعة كالنجارين والخبازين، أو مختلفي الصنعة كالنجار، والخباز، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز مع اتفاق الصنعة واختلافها، ولا يجوز في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاغتنام.

وقال مالك: يجوز مع اشتراك الصنعة، ولا يجوز مع الاختلاف.

وقال أحمد: يجوز في جميع الصنائع، وفي الاحتطاب والاحتشاش والاغتنام والاصطياد.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار.

مسألة- 6- قال الشيخ: لا فرق بين أن يتفق المالان في المقدار أو يختلفا،

وبه

Sayfa 135