571

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كفالة الأبدان.

وقال مالك: يلزمه ما عليه، واليه ذهب ابن سريج. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا رهن شيئا ولم يسلمه، فتكفل رجل بهذا التسليم صح.

وقال الشافعي: لا يصح.

قال الشيخ: دليلنا أن الراهن يجب عليه تسليم الرهن، فصحت الكفالة عنه والشافعي بناه على أنه لا يجب عليه التسليم وقد بينا خلافه.

والمعتمد قول الشيخ، لان الرهن يلزم بنفس العقد فيجب التسليم، وعلى القول بأنه لا يلزم الا مع القبض لا يجب التسليم، وقد مضى البحث فيه.

Sayfa 133