570

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا ضمن العبد الذي لم يؤذن له بالتجارة بغير اذن مولاه لا يصح ضمانه،

وبه قال أبو سعيد الإصطخري، وحكى ذلك عن ابن سريج وقال ابن أبي هريرة: يصح، وحكى ذلك عن أبي إسحاق المروزي.

واختار العلامة في المختلف (1) الصحة مطلقا، ويتبع به مع عدم الاذن بعد العتق. واختار في التحرير (2) عدم الصحة بدون الاذن، سواء كان مأذونا أو لم يكن.

والمعتمد الصحة ويتخير مع عدم العلم.

القول في الكفالة:

مسألة- 14- قال الشيخ: كفالة الأبدان تصح،

وبه قال أبو حنيفة وغيره من الفقهاء، وهو المشهور من مذهب الشافعي، ونقل عنه المروزي قولا آخر أنها لا تصح.

والمعتمد الصحة.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا تكفل برجل فغاب المكفول غيبة يعرف موضعه الزم بإحضاره

ويمهل مقدار وصوله ومجيئه، فان لم يحضره بعد انقضاءه حبس أبدا حتى يحضره أو يموت، وبه قال جميع من أجاز الكفالة بالبدن.

وقال ابن شبرمة يحبس في الحال ولا يمهل، لأن الحق قد حل عليه.

والمعتمد الإمهال كما قاله الشيخ، فان لم يأت به حبس حتى يحضره أو يؤدى ما عليه.

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا تكفل ببدن رجل فمات المكفول، زالت الكفالة

وبريء الكفيل، ولا يلزمه المال الذي عليه، وبه قال جميع الفقهاء الذين أجازوا

Sayfa 132