مسألة- 8- قال الشيخ: إذا جنى على حر، فاستحق، بالجناية إبلا صح ضمانها،
وللشافعي قولان: بناء على جواز بيعها وإصداقها.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 9- قال الشيخ: نفقة الزوجة المستقبلة لا يصح ضمانها.
وللشافعي قولان إذا قال: يجب النفقة بنفس العقد صح ضمانها، وإذا قال يجب بالتمكين قال لا يصح.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 10- قال الشيخ: يصح ضمان الثمن في مدة الخيار.
وللشافعي طريقان: أحدهما وهو الصحيح عندهم أنه يصح، والآخر لا يصح لانه مثل مال الجعالة، وهو على وجهين.
والمعتمد الصحة.
مسألة- 11- قال الشيخ: يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا
إذا سلم الثمن إلى البائع، وبه قال أكثر الفقهاء، وهو المشهور من مذهب الشافعي.
وقال أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن القاص: لا يصح.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 12- قال الشيخ: لا يصح ضمان المجهول، سواء كان واجبا أو لم يكن،
ولا يصح ضمان ما لم يجب، سواء كان معلوما أو مجهولا، وبه قال الشافعي والثوري وابن حنبل. وقال أبو حنيفة: يصح ضمان ذلك.
والمعتمد صحة ضمان المجهول كما في ذمته، ويضمن ما يقوم به البينة لا ما يقر به الغريم ولا ما يجده في دفتره، وهذا هو المشهور عند أصحابنا قال به الشيخ في النهاية (1)، والمفيد، وابن البراج، ونجم الدين، والعلامة، وغيرهم.