مسألة- 1- قال الشيخ: ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له أو المضمون عنه.
وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل ما قلناه، والثاني يشترط معرفتهما، والثالث يشترط معرفة المضمون له دون المضمون عنه.
والمعتمد قول الشيخ، ولا يشترط حضور المضمون عنه بل يشترط تمييزه عن غيره بما يمكن القصد الى الضمان عنه أما المضمون له فيشترط حضوره ليقبل الضمان، ولا يشترط معرفته باسمه ونسبه.
مسألة- 2- قال الشيخ: ليس من شرط صحة الضمان رضاهما أيضا،
وان قيل من شرطه رضا المضمون له كان أولى.
وقال الشافعي: المضمون عنه لا يعتبر رضاه، والمضمون له فيه قولان.
والمعتمد اعتبار رضا المضمون له دون المضمون عنه.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا صح الضمان انتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن،
وليس له مطالبته غير الضامن، وبه قال أبو ثور وابن أبي ليلى وابن شبرمة.