مسألة- 8- قال الشيخ: إذا أحال رجل على رجل بحوالة واختلفا،
فقال المحيل: أنت وكيل، وقال المحتال: إنما أحلتني عليه لأخذ ذلك لنفسي على وجه الحوالة بمالي عليك، واتفقا على أن القدر الذي جرى بينهما من اللفظ أنه قال أحلتك عليه بما لي من الحق وقبل المحتال ذلك، كان القول قول المحيل، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي. وقال ابن سريج: القول قول المحتال.
والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في القواعد (1)، وظاهر التحرير (2) أن القول قول المحتال.
مسألة- 9- قال الشيخ: الحوالة عند الشافعي بيع
وليس لأصحابنا في ذلك نص، والذي يقتضيه المذهب أنه عقد قائم بنفسه، هذا وهو المعتمد.
مسألة- 10- قال الشيخ: لا تجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب والحيوان
إذا ثبت في الذمة بالقرض، وتجوز إذا كان في ذمته حيوان وجب عليه بالجناية مثل أرش الموضحة وغيرها تصح الحوالة فيها، وكذلك تصح أن يجعلها صداقا لامرأته.
واختلف أصحاب الشافعي فيه، فقال بعضهم: لا يجوز وانما يجوز فيما له مثل، وقال ابن سريج: يجوز فيما يثبت في الذمة وهو معلوم، وإذا كان في ذمته حيوان هل يصح الحوالة به؟ فيه وجهان.
والمعتمد جواز الحوالة بكل حق مالي وان لم يكن مثيلا.