565

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد الصحة.

مسألة- 4- قال الشيخ: إذا صحت الحوالة يحول المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه،

وبه قال جميع الفقهاء، الأزفر من الهذيل.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإنه لا يعود إلى ذمة المحيل،

سواء بقي على غناه أو افتقر أو جحده حقه وحلف عند الحاكم أو ماته مفلسا، أو أفلس وحجر عليه الحاكم، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: له الرجوع إذا جحده المحال عليه، أو مات مفلسا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه فوجده معسرا، أو لم يشرط فوجده، معسرا لم يصح الحوالة.

وقال أبو العباس بن سريج: الذي يقتضيه أصول الشافعي أن له الرجوع إذا شرط الملاءة فوجده بخلافه، والأول قول المزني، وهو الذي صححه أصحابه.

والمعتمدان شرط لزوم الحوالة ملاءة المحال عليه، أو علم المحتال بإعساره فلو أحاله على معسر ولم يعلم المحتال بإعساره كان له فسخ الحوالة والرجوع على المحيل، سواء شرط أو لم يشرط.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا بألف درهم وأحال بالألف وقبل البائع صحت الحوالة،

ثم وجد المشتري بالعبد عيبا فرده وفسخ البيع هل تبطل الحوالة؟

الصحيح أنها تبطل، وبه قال المزني وأبو إسحاق.

وقال أبو علي الطبري: ذكر المزني في الجامع الكبير أن الحوالة صحيحة واختاره هو.

Sayfa 127