564

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب الحوالة

مسألة- 1- قال الشيخ: المحتال هو الذي يقبل الحوالة،

ولا بد من اعتبار رضاه، وبه قال جميع الفقهاء الا داود، فإنه لم يعتبر رضاه، بل متى حاله من عليه الحق لزمه ذلك.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 2- قال الشيخ: المحال عليه يعتبر رضاه،

وبه قال المزني وأبو سعيد الإصطخري، والمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يعتبر رضاه.

والمعتمد قول الشيخ، لكن لا يشترط مقارنة قبوله لعقد الحوالة، فلو أحال على الغائب فرضي عند اجتماعه بالمحتال جاز ذلك، نص عليه العلامة في القواعد في باب الوكالة، قال: ولو ادعى إحالة الغائب عليه وصدقه، احتمل قويا وجوب الدفع اليه وعدمه، لان الدفع غير مبرئ، لاحتمال إنكار المحيل (1) انتهى كلامه، وهو نص على ما قلناه.

مسألة- 3- قال الشيخ: إذا أحاله على من ليس له عليه دين وقبل صحت الحوالة.

وقال الشافعي: المذهب أن ذلك لا يصح.

Sayfa 126