563

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

أصحابنا، وهو المعتمد.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا أقر له بمال مجهول وصالحه على مال معلوم صح الصلح،

وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يصح.

والمعتمد الصحة مع جهالة المقر لا مع علمه.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين وظهر كل واحدة منهما إلى الأخر،

فأراد أن يفتح بين الدارين بابا حتى ينفذ كل واحدة منهما إلى الأخرى كان له ذلك، وبه قال أبو الطيب الطبري من أصحاب الشافعي وقال باقي أصحابه: ليس له ذلك. قال أبو الطيب: لا أعرف خلافا فيه.

والمعتمد قول الشيخ.

Sayfa 125