إلا بإذن جديد، وهو أحد قولي الشافعي، والقول الآخر يجوز.
المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا كان لرجل بيت وعليه غرفة لآخر وتنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة أقرع بينهما،
فمن خرج اسمه حلف لصاحبه وحكم له به، وان قلنا انه يقسم بينهما نصفين كان جائزا.
وقال الشافعي: يحلفان ويقسم بينهما. وقال أبو حنيفة: القول قول صاحب السفل. وقال مالك: القول قول صاحب العلو، وهو اختيار ابن الجنيد وابن إدريس والعلامة في المختلف (1)، لأن الغرفة انما يتحقق بالسقف، لانه أرضها فالغرفة لا يكون بغير أرض، والبيت يكون بغير سقف، وهذا هو المعتمد.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا كان بين رجلين حائط وانهدم وأراد أحدهما ان يبينه
وطالب الآخر بالإنفاق معه لا يجبر على ذلك، وكذلك إذا كان بينهما نهرا وبئر، وكذا ان كان بينهما دولاب يحتاج إلى العمارة، وكذا ان كان السفل لواحد والعلو لآخر فانهدم، فلا يجبر صاحب السفل على اعادة الحيطان التي يكون عليها الغرفة، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي قولان: أحدهما لا يجبر، قاله في الجديد، والآخر يجبر قاله في القديم، وبه قال مالك ، وقال في الغرفة يجبر صاحب السفل على الإنفاق منفردا ولا يغرم صاحب العلو شيئا والثاني لا يجبر.
والمعتمد قول الشيخ، لأصالة براءة الذمة.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أتلف على غيره ثوبا يساوي دينارا وأقر له به وصالحه على دينارين لا يصح ذلك،
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك، وهو اختيار ابن إدريس، ومن تأخره من