561Summary of Disagreement and Essence of Differenceتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافMuflih Al-Saymari Al-Bahrani - 900 AHمفلح الصيمري البحراني - 900 AHTürlerComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•BölgelerBahreynمسألة- 3- قال الشيخ: معاقد القمط هو مشاد الخيوط إذا كان الى أحد الجانبين وكان الخلف في الخص، قدم دعوى من كان العقد اليه،وبه قال أبو يوسف وزاد بخوارج الحائط وانصاف اللبن ويقدم بهما.وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقدم بشيء من ذلك، وهو المشهور عند أصحابنا وهو المعتمد.مسألة- 4- قال الشيخ: إذا تداعيا جدارا بين ملكيها،وهو غير متصل ببناء أحدهما، وانما هو مطلق لأحدهما عليه جذوع، فإنه لا يحكم بالحائط لمن الجذوع له، وبه قال الشافعي.وقال أبو حنيفة: يحكم لمن له عليه جذوع إذا كان أكثر من واحد فان كان واحدا فلا يقدم به بلا خلاف.والمعتمد الحكم لصاحب الجذع أو الجذوع، نص عليه أكثر الأصحاب.مسألة- 5- قال الشيخ: إذا تنازع اثنان في دابة أحدهما راكبها والأخر آخذ بلجامها،ولم يكن مع أحدهما بينة، جعلت بينهما نصفين، وبه قال المروزي.وقال أبو حنيفة وباقي الفقهاء: يقضي فيها للراكب، واختاره في المبسوط (1) وهو المعتمد.مسألة- 6- قال الشيخ: إذا كان حائط مشترك بين نفسين، لم يجز لأحدهما أن يدخل فيه خشبة خفيفة لا تضر بالحائط ضرر كثيرا إلا بإذن صاحبه،وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يجوز ذلك، وبه قال مالك.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 7- قال الشيخ: إذا كان جدار بين نفسين، فأذن أحدهما لصاحبه أن يضع عليه خشبا يبنى عليه،فبنى عليه ثم انهدم السقف أو قلع، فليس له أن يعيدSayfa 123KopyalaPaylaşAI Sormak