559

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا صار فاسقا الا أنه غير مبذر، فالأحوط أن يحجر عليه.

وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو اختيار أبي العباس بن سريج، والثاني لا يحجر عليه، وهو اختيار المروزي، وهذا هو المعتمد، وعليه أكثر أصحابنا.

مسألة- 8- قال الشيخ: المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه،

وبه قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى.

والمعتمد قول الشيخ، وادعى عليها الإجماع.

Sayfa 121