558

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

بأحد ما قدمناه ذكره، ويكون رشيدا، وحده أن يكون مصلحا لماله عدلا في دينه ولو كان مصلحا لماله غير عدل في دينه أو بالعكس لم يدفع اليه ماله، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا كان مصلحا لماله مدبرا له وجب فك حجره، سواء كان عدلا مصلحا لدينه أو لم يكن، وهذا هو المشهور عند أكثر أصحابنا، وهو المعتمد.

مسألة- 4- قال الشيخ: إذا لم يحصل الرشد لا ينفك الحجر

الى أن يصير شيخا كبيرا، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسا وعشرين سنة فك حجره على كل حال، ولو تصرف في ماله قبل بلوغ خمس وعشرين سنة صح تصرفه في البيع والشراء والإقرار.

والمعتمد قول الشيخ، لعموم «فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم» (1) وهذا لم يونس منه الرشد.

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا بلغت المرأة رشيدة دفع إليها مالها

وجاز لها أن تتصرف فيه، سواء كان لها زوج أو لم يكن، وبه قال الشافعي.

وقال مالك: ان لم يكن لها زوج لا يدفع إليها مالها، وان كان لها زوج دفع إليها مالها، ولا يجوز لها أن تتصرف إلا بإذن زوجها.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا بلغ الصبي وأونس منه الرشد ودفع اليه ماله ثم صار مبذرا مضيعا لماله في المعاصي حجر عليه،

وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة وزفر: لا يحجر عليه وتصرفه نافذ في ماله.

Sayfa 120