مسألة- 1- قال الشيخ: الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين،
وأنكره أبو حنيفة في الفريقين ولم يحكم به بحال.
وقال الشافعي: هو دلالة على بلوغ المشركين، وفي دلالته على بلوغ المسلمين قولان.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم من غير تفصيل.
مسألة- 2- قال الشيخ: يراعى في حد الذكور في البلوغ خمس عشرة سنة،
وبه قال الشافعي، وفي النساء تسع سنين.
وقال الشافعي: خمس عشرة سنة مثل الذكور. وقال أبو حنيفة: الأنثى يبلغ باستكمال سبع عشرة سنة، وعنه في الذكور روايتان: إحديهما تسع عشر سنة، والأخرى ثمان عشرة سنة.
وحكي عن مالك أنه قال: البلوغ بأن يغلظ الصوت وينشق الغضروف وهو رأس الأنف، وأما السنين فلا يتعلق به البلوغ.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.