557

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب الحجر

مسألة- 1- قال الشيخ: الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين،

وأنكره أبو حنيفة في الفريقين ولم يحكم به بحال.

وقال الشافعي: هو دلالة على بلوغ المشركين، وفي دلالته على بلوغ المسلمين قولان.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم من غير تفصيل.

مسألة- 2- قال الشيخ: يراعى في حد الذكور في البلوغ خمس عشرة سنة،

وبه قال الشافعي، وفي النساء تسع سنين.

وقال الشافعي: خمس عشرة سنة مثل الذكور. وقال أبو حنيفة: الأنثى يبلغ باستكمال سبع عشرة سنة، وعنه في الذكور روايتان: إحديهما تسع عشر سنة، والأخرى ثمان عشرة سنة.

وحكي عن مالك أنه قال: البلوغ بأن يغلظ الصوت وينشق الغضروف وهو رأس الأنف، وأما السنين فلا يتعلق به البلوغ.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 3- قال الشيخ: لا يدفع المال إلى الصبي

ولا يفك حجره حتى يبلغ

Sayfa 119