553

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة.

وقال الحسن البصري: لا يحل. فأما إذا كان له ديون مؤجلة، فلا تحل بموته بلا خلاف، إلا رواية شاذة رواها أصحابنا أنها تصير حالة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل على بطلان مذهب الحسن بإجماع الفرقة بل بإجماع المسلمين، وذهب في النهاية (1) إلى حلول ماله عملا بالرواية (2) الشاذة.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أفلس من عليه الدين، وكان ما في يده لا يفي بديونه فإنه لا يواجر ليكتسب

ويدفع الى الغرماء، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء.

وقال أحمد وإسحاق: يؤاجر ويؤخذ أجرته فيقسم بين غرمائه.

والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند الأصحاب.

مسألة- 16- قال الشيخ: المفلس إذا ماتت زوجته وجب أن تجهز من ماله

وللشافعي قولان: أحدهما يجب، والثاني لا يجب.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 17- قال الشيخ: المفلس لا يجب عليه بيع داره التي يسكنها،

ولا خادمه الذي يخدمه. وقال الشافعي: يجب عليه، وبه قال باقي الفقهاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، مع أن ابن الجنيد من الفرقة ووافق الفقهاء على وجوب البيع.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا ادعى المفلس على غيره مالا ولم يكن له بينة فرد عليه اليمين فلم يحلف، لا يرد على الغرماء.

وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه قاله في الجديد، وقال في القديم: يرد

Sayfa 115