552

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة- 10- قال الشيخ: يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس ويقسمه على الغرماء،

وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك، وانما يجبره على بيعه، فان باعه والا حبسه الى أن يبيعه، ولا يتولاه بنفسه من غير اختياره.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا أفلس الرجل وحجر عليه الحاكم،

ثم تصرف فيما له: اما بالهبة، أو البيع، أو الإجارة، أو العتق، أو الكتابة، أو الوقف، كان مصرفه باطلا.

وللشافعي قولان: أحدهما يبطل وهو الصحيح عندهم، والثاني أنه يكون موقوفا ويقسم ماله ويبقى ما تصرف فيه فان فضل صح تصرفه وإلا بطل.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا أقر المحجور عليه بدين

زعم أنه كان عليه قبل الحجر، قبل إقراره ويشارك الغرماء وهو اختيار الشافعي، وله قول آخر أنه يكون في ذمته يقضى من الفاضل عن ديون الغرماء، وهو اختيار العلامة في الإرشاد.

والمعتمد قبول إقراره بالدين والعين مع عدم التهمة، ومعها لا يقبل على الغرماء وتؤخر العين المقر بها، فان فضلت عن ديون الغرماء دفعت الى المقر له، والا فهي للغرماء، والدين يقضى من الفاضل عن الغرماء مع التهمة والا شارك.

مسألة- 13- قال الشيخ: لا يحل الديون المؤجلة بالحجر،

وهو أحد قولي الشافعي، وهو الصحيح عندهم، وبه قال المزني، وللشافعي قول آخر أنها يحل وهو مذهب مالك.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 14- قال الشيخ: من مات وعليه دين مؤجل حل عليه بموته،

وبه

Sayfa 114