551

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال المزني: لا يشاركه فيها، ويختص البائع بها.

والمعتمد قول الشيخ، قال: لان هذه الصنائع إذا كان لها أجرة والعمل غير منفصل من العين وجب أن يشاركه صاحب العين فيها بأجرته، والا أدى الى بطلان حقه.

واختاره العلامة في التحرير، قال: فان كان المفلس عمل فيها بنفسه أو بأجرة وفاها كان شريكا للبائع، قال: وان دفع البائع الزيادة بالعمل أجبر المفلس على قبوله للغرماء، وان لم يدفع بيع الجميع ودفع ما قابل الأصل إلى البائع وما قابل الزيادة إلى الغرماء (1).

واختار في القواعد قول المزني، وجعل قول الشيخ احتمالا، والعمل على قوله في التحرير.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قسم الحاكم مال المفلس، ثم ظهر غريم آخر فان الحاكم ينقض القسمة ويشاركهم هذا الغريم،

وبه قال الشافعي.

وقال مالك: لا ينقض القسمة، وانما يكون دين هذا الغريم فيما يظهر للمفلس من المال بعد ذلك.

والعلامة في القواعد (2) أنه يرجع على كل واحد بحصته يقتضيها الحساب وفي التحرير اختار مذهب الشيخ، وهو نقض القسمة، وهما قويان.

مسألة- 9- قال الشيخ: عندنا أن للحاكم أن يحجر على من عليه الدين،

وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه بل يحبسه أبدا حتى يقضيه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

Sayfa 113