550

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة، لأن المشتري إذا أفلس انتقل حق المبيع عنه الى الغرماء ولم يكن المبيع قائما، فلم يكن البائع أحق به، لان حق الشفيع ثابت على المشتري حين العقد، فيؤخذ ثمنه منه ويكون أسوة للغرماء ولا يكون أحق بالثمن، لأن الحق انما ثبت له في عين ماله، أما في ثمنه فلا.

مسألة- 4- قال الشيخ: إذا اختار عين ماله في الموضع الذي له ذلك

فقال له الغرماء: ما نحن نعطيك ثمن العين ونسقط حقك من العين لم يجب عليه قبوله، وبه قال الشافعي.

وقال مالك: يجبر على قبول الثمن، ويسقط حقه من العين، وفائدته ان ثمن العين ربما كان أكثر فيرتفق الغرماء.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا باع من رجل عبدين قيمتها سواء بثمن وأفلس المشتري بالثمن، وكان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف ثمنها، فان حقه يثبت في العين،

وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القديم : إذا قبض بعض ثمن العين لم يكن له فيها حق إذا وجدها، وبه قال مالك.

والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة، فيرجع بنصف العبدين.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا باع زيتا فخلطه بأجود منه، سقط حق البائع من العين،

وبه قال الشافعي. وقال المزني: لا يسقط.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا باعه ثوبا، فقصره أو قطعه قميصا، أو خاطه بخيوط منه، أو باعه حنطة فطحنها أو غزلا فنسجه، ثم أفلس بالثمن، فالبائع أحق بعين ماله،

ويشاركه المفلس فيها، ويستحق أجرة المثل في العمل عليه، وهو اختيار الشافعي.

Sayfa 112