554

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

عليهم، فإذا حلفوا أخذوه واقتسموه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا باع الحاكم على رجل ماله أو الولي،

مثل الأب والجد والحاكم وأمينه، ثم استحق المال، فان ضمان العهدة يجب على من بيع عليه ماله، فان كان حيا كان في ذمته، وان كانت ميتا كان في تركته، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجب على الوكيل، وقال: الحاكم وأمينه لا يضمنان.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 20- قال الشيخ: تقبل البينة على إعسار الإنسان،

وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال مالك: لا تقبل البينة على الإعسار سواء كانت من أهل المعرفة الباطنة أولا.

والمعتمد قول الشيخ قال: دليلنا أن هذه الشهادة ليست على مجرد النفي وانما يتضمن إثبات صفة وهي الإعسار.

مسألة- 21- قال الشيخ: إذا قامت البينة على الإعسار وجب سماعها في الحال،

وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يحبس المفلس شهرين هذا رواية الأصل، وقال الإصطخري:

يحبس شهرا، وروى أربعة أشهر ثم يسمع البينة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 22- قال الشيخ: إذا أقام من عليه الدين البينة على إعساره وسأل الغرماء يمينه كان لهم ذلك،

وللشافعي قولان.

والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة.

Sayfa 116