545

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كان تزويجه صحيحا، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: لا يصح تزويجه.

وقال الشيخ في المبسوط كقوله هنا، الا أنه قال: لا يسلمها الى الزوج الا بعد الافتكاك (1). واختاره العلامة في التحرير، واستقر به الشهيد، وقال في المبسوط أيضا: فإن كانت أمة لا يجوز تزويجها لانه لا دليل عليه، واختاره العلامة في المختلف (2).

مسألة- 56- قال الشيخ: إذا شرط في الرهن شروطا فاسدة، كانت الشروط فاسدة، ولا يبطل البيع ولا الرهن المشروط به.

وقال الشافعي: ان كان الشرط ينقص من حق المرتهن، فإنه يفسد قولا واحدا وان زاد في حق المرتهن فيه قولان ، أحدهما يفسد، والآخر لا يفسد، وإذا قال يفسد الرهن، فهل يبطل البيع؟ فيه قولان أحدهما يبطل، وهو الصحيح عندهم، والثاني لا يفسد البيع، وإذا قال البيع صحيح، كان البائع بالخيار بين أن يجبره بلا رهن وبين أن يفسخه.

والمعتمد بطلان البيع المشروط به، لعدم الرضا بدون حصول الشرط، وهو مذهب العلامة.

مسألة- 57- قال الشيخ: إذا كان له على غيره ألف، فقال له: أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة على ألفين، صح ذلك

ولم يمنع منه مانع.

وقال الشافعي: لا يصح الرهن ولا القرض.

والمعتمد قول الشيخ، لأصالة الصحة.

مسألة- 58- قال الشيخ: المسألة بحالها

الا أن من عليه الالف قال للذي له

Sayfa 107