546

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

الالف: بعني عبدك هذا بألف على أن أرهنك داري هذه بهذا الالف، وبالألف الآخرى فباعه صح البيع. وقال الشافعي: لا يصح.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 59- قال الشيخ: إذا رهن نخلا أو ماشية على أن ما أثمرت أو نتجت يكون رهنا معه، صح الشرط والرهن والبيع.

وللشافعي أربعة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، والثاني الثلاثة فاسدة، والثالث الشرط فاسد والرهن والبيع صحيحان، ويكون البائع بالخيار، والرابع يكون الشرط والرهن فاسدين والبيع صحيح.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 60- قال الشيخ: إذا قال: رهنتك هذا الحق بما فيه، لا يصح الرهن فيما فيه

بلا خلاف للجهل بما فيه، ويصح عندنا في الحق.

وللشافعي في الحق قولان، بناء على تفريق الصفقة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 61- قال الشيخ: الرهن غير مضمون عندنا،

فان تلف من غير تفريط، فلا ضمان على المرتهن، ولا يسقط دينه عن الراهن، وبه قال الشافعي وابن حنبل.

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: الرهن مضمون بأقل الأمرين من قيمته والدين.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 62- قال الشيخ: إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن،

قبل قوله مع يمينه سواء أن ادعى هلاكه بأمر ظاهر، كالغرق والحق والنهب، أو أمر خفي مثل التلصص أو السرقة الخفية أو الضياع، وبه قال الشافعي.

وقال مالك: ان ادعى بأمر ظاهر قبل قوله مع يمينه، وإذا ادعى هلاكه بأمر خفي لا يقبل إلا ببينة، فان لم يكن له بينة وجب الضمان، وهو ظاهر ابن الجنيد

Sayfa 108