مسألة- 52- قال الشيخ: إذا اختلف المتراهنان في عبدين،
فقال المرتهن:
رهنتني العبدين وقال الراهن: رهنتك أحدهما، أو اختلفا في قدر الحق، فقال الراهن: رهنتك بخمسمائة، وقال المرتهن: بل بألف، كان القول قول الراهن مع يمينه، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: القول قول من يشهد له قيمة الرهن، فان كان الدين بقيمة العبد كان القول قول المرتهن وان كان نفقة أحدهما كان القول قول الراهن.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 53- قال الشيخ: منفعة الرهن للراهن دون المرتهن،
وذلك مثل سكنى الدار وخدمة العبد وما شابه ذلك، وكذلك نماء الرهن المنفصل عن الرهن لا يدخل في الرهن، مثل الثمرة والولد والصوف واللبن وما أشبه ذلك، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: منفعة الرهن تبطل، ولا تحصيل للراهن ولا للمرتهن. وأما النماء المنفصل، فإنه يدخل في الرهن.
وقال مالك: يدخل الولد ولا يدخل الثمرة، لأن الولد يشبه الأصل والثمرة لا يشبهه.
والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة.
مسألة- 54- قال الشيخ: ليس للمالك أن يكري داره المرهونة،
ولا يسكنها إلا بإذن المرتهن.
وقال الشافعي: له أن يكريها بغير اذن وهل له أن يسكنها بنفسه؟ فيه وجهان.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 55- قال الشيخ: إذا زوج الراهن عبده المرهون أو جاريته المرهونة