543

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والآخر يجوز ذلك.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 48- قال الشيخ: لا يجوز للعدلين أن يقتسما بالرهن

إذا كان مما يصح قسمته من غير ضرر مثل الطعام والشيرج، وللشافعي قولان كالمسألة الاولى.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 49- قال الشيخ: إذا استقرض ذمي من مسلم مالا ورهن عنده بذلك خمرا

يكون عند ذمي آخر يبيعها عند محل الحق، فباعها وجاءه بثمنها، جاز له أخذه ولا يجبر عليه.

ولأصحاب الشافعي في الإجبار عليها وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يجبر.

والمعتمد عدم جواز رهن الخمر عند المسلم، وان وضعت على يد ذمي، وهو المشهور عند أصحابنا، فإن باعها الذي من ذمي وجاءه بالثمن أجبر على القبض أو الإبراء، جزم به صاحب التحرير، وهو المعتمد، قال: ولو جعلت على يد مسلم فباعها على ذمي أو باعها الذمي على مسلم لم يجبر على قبض الثمن وهو جيد أيضا.

مسألة- 50- قال الشيخ: إذا أقر العبد المرهون بجناية توجب القصاص أو جناية الخطاء، فإقراره باطل

في الحالين.

وقال الشافعي: يقبل فيما يوجب القصاص، لانه لا يتهم على نفسه، ولا يقبل في الخطاء لأنها في حق الغير.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 51- قال الشيخ: إذا باع شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم وشرط رهنا مجهولا، فان الرهن فاسد،

وبه قال الشافعي.

Sayfa 105