541

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

اذن الراهن انتهى كلامه في القواعد (1) وقال في التحرير ومع الحلول يفتقر العدل في بيعه الى تجديد اذن المرتهن اما الراهن فلا (2).

مسألة- 40- قال الشيخ: إذا أراد العدل بيع الرهن، فلا بد من اذن المرتهن

ولا يلزم اذن الراهن، لانه اذن له في بيعه في حالة التوكيل.

وللشافعي في اذن الراهن قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا بد من اذنه.

والمعتمد قول الشيخ، وهو فتوى القواعد.

مسألة- 41- قال الشيخ: لا يجوز للعدل أن يبيع الرهن الا بثمن مثله حالا

ويكون من نقد البلد إذا أطلق له الإذن، فإن شرطه له جواز ذلك كان جائزا، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز له بيعه بأقل من ثمن المثل نسيئة حتى قال لو وكله في بيع ضيعة تساوي مائة ألف فباعها بدانق نسيئة إلى ثلاثين سنة كان جائزا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 42- قال الشيخ: إذا باعه بثمن مثله، أو بما يتغابن الناس بمثله ثم جاءه الزيادة

في حال خيار المجلس أو خيار الشرط، فان قبلها كان له فسخ العقد، وان لم يقبلها لم ينفسخ البيع. وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والأخر ينفسخ العقد على كل حال. والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في التحرير.

مسألة- 43- قال الشيخ: الرهن غير مضمون،

وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: مضمون بأقل الأمرين. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 44- قال الشيخ: إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن، فهو من ضمان الراهن

حتى يقبضه المرتهن، لانه بدل الرهن، فإذا تلف الثمن لم يسقط من حق المرتهن شيء، وبه قال الشافعي.

Sayfa 103