536

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مكانه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 25- قال الشيخ: رهن أرض الخراج،

وهي أرض سواد العراق، وحده من القادسية إلى حلوان عرضا ومن الموصل الى عبادان طولا باطل.

وللشافعي قولان: أحدهما ان عمر قسمها بين الغانمين فاستغلوها سنتين أو ثلاث، ثم رأى من المصلحة أن يشتريها منهم لبيت المال فاستنزلهم عنها، فمنهم من نزل بعوض، ومنهم من ترك حقه، فلما حصلت بيت المال لا مالك لها معين وقفها على المسلمين وأجرها منهم بأجرة ضربها على الجربان، فجعل على كل جريب نخل عشرة دراهم، وعلى جريب الكرم ثمانية دراهم، وعلى جريب الشجر ستة دراهم، وعلى الحنطة أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين وبه قال الإصطخري، والمأخوذ من القوم اجرة باسم الخراج.

وقال أبو العباس: مما وقفها، ولكن باعها على المسلمين بثمن مضروب على الجريان، فالمأخوذ من القوم ثمن، فعلى قول أبي العباس فالرهن والبيع فيها صحيح، وعلى قول الشافعي والإصطخري باطل.

وقال أبو حنيفة: ان عمر أقر هذه الأرضين بيد أربابها المشركين وضرب عليهم الجزية على هذا القدر، فمن باع منهم حقه على مسلم أو أسلم كان المأخوذ منه خراجا، ولا تسقط الجزية بإسلامه، وهي طلق تباع وتورث وترهن.

والمعتمد عدم صحة رهن رقبة الأرض، ولو كان فيها بناء أو غرس جاز رهنه ولو رهن الجميع صح إذا كانت الأرض تبعا للبناء والغراس كالبيع، وإلا بطل في رقبة الأرض، وصح في البناء والغرس خاصة.

مسألة- 26- قال الشيخ: إذا جنى العبد جناية ثم رهنه بطل الرهن

سواء كانت الجناية عمدا أو خطاء.

Sayfa 98