535

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

لا ينفسخ الرهن، سواء حملت أو لم تحمل وان أعتقها بإذنه انفسخ.

وقال الشافعي: إذا حبلت انفسخ الرهن، لانه اذن في فعل ينافي الرهن.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 21- قال الشيخ: إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن مع العلم بالتحريم لم يجب عليه المهر،

وللشافعي قولان، أحدهما لا يجب، والأخر يجب.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 22- قال الشيخ: إذا أتت هذه الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد كان لاحقا بالمرتهن

بالإجماع، ولا يلزمه عندنا قيمته، وللشافعي قولان: أحدهما يلزمه، والثاني لا تلزمه.

واعلم ان الجمع بين قوله مع العلم بالتحريم وبين لحوق الولد مشكل، الا أن يقول: ان العلم بالتحريم انما هو من جهة الراهن من دون المرتهن، إذ لو كان المرتهن عالما بالتحريم لكان زانيا، فلا يلحق الولد بالإجماع، والشيخ ادعى الإجماع على لحوقه، ولا يتمشى الا على ما قلناه.

مسألة- 23- قال الشيخ: إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن بشرط أن يكون الثمن رهنا كان صحيحا،

وللشافعي قولان: أحدهما يصح، والثاني يبطل البيع.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 24- قال الشيخ: إذا قال المرتهن للراهن: بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل محله،

فإذا باع الرهن صح البيع ويكون الثمن رهنا الى وقت حلوله، ولا يلزمه الوفاء بتقديم الحق.

وللشافعي قولان: أحدهما يبطل البيع، وقال المزني: يصح ويكون ثمنه رهنا

Sayfa 97