534

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

إقراره، والثاني يصح إقراره.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا وطئ الراهن جاريته المرهونة وحملت وولدت فإنها تصير أم ولد

ولا يبطل الرهن، فان كان موسرا ألزم قيمة الرهن من غيرها لحرمة ولدها ويكون رهنا مكانها، وان كان معسرا كان الدين باقيا وجاز بيعها فيه.

وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها يفرق بين الموسر والمعسر، فان كان موسرا صارت أم ولد، وان أعتقها عتقت ووجب عليه قيمتها يكون رهنا، وان كان معسرا لم يخرج من الرهن وتباع في حق المرتهن هذا نقله عنه المزني.

الثاني: يصير أم ولد ويعتق، سواء كان موسرا أو معسرا، لكن الموسر يجب عليه قيمتها يكون رهنا مكانها.

والثالث: لا يخرج من الرهانة وتباع بالدين، سواء كان الراهن موسرا أو معسرا.

وقال أبو حنيفة: يصير أم ولد ويعتق، سواء كان موسرا أو معسرا، فان كان موسرا ألزم قيمتها يكون رهنا، وان كان معسرا يستسعى الجارية في قيمتها ان كانت دون الحق ويرجع بها على الراهن.

والمعتمد صيرورتها أم ولد، ولا تخرج عن الرهانة فإن كان موسرا أجبر على فكها عند حلول الدين، وان كان معسرا بيعت به.

مسألة- 19- قال الشيخ: لا يجوز للراهن وطئ الجارية المرهونة،

سواء كانت ممن تحبل أو لا، واختلف أصحاب الشافعي، فقال ابن أبي هريرة مثل ما قلناه، وقال المروزي: يجوز له وطؤها.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 20- قال الشيخ: إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن

Sayfa 96