533

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا كان لرجل في يد رجل مال وديعة أو إجارة أو غصبا، فجعله رهنا عنده بدين له عليه، كان الرهن صحيحا

بلا خلاف ويصير الرهن مقبوضا باذنه.

وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني بصير مقبوضا وان لم يأذن له فيه.

والمعتمد لزوم الرهن بنفس العقد، سواء أذن في القبض أو لم يأذن، وعلى القول باشتراط القبض يصير مقبوضا وان لم يأذن بالقبض.

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا غصب رجل من غيره عينا، ثم جعلها المغصوب منه رهنا عند الغاصب قبل أن يقبضها منه، فالرهن صحيح

بالإجماع، ولا يزول ضمان الغصب، وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة والمزني: يزول الضمان.

والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار نجم الدين، والشهيد، وقواه العلامة في المختلف، واختار في القواعد زوال الضمان.

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها،

فولدت لستة أشهر من وقت الوطء فصاعدا الى تمام تسعة أشهر، فالولد لاحق به وعند الشافعي إلى أربع سنين، ولا ينفسخ الرهن في الأم عندنا.

وقال الشافعي لها ثلاثة أحوال: اما أن يكون أقر بالوطي في حال العقد، أو بعد العقد وقبل القبض، أو بعد القبض فان كان في حال العقد، فان المرتهن إذا علم بإقراره ودخل فيه، فقد رضي بحكم الوطء وما يؤدي إليه، فعلى هذا يخرج من الرهن، ولا خيار للمرتهن ان كان ذلك شرطا في عقد البيع، وكذا إذا كان الإقرار بعد العقد وقبل القبض لانه لما قبض بعد العلم بالإقرار، فقد رضي بما يترتب على الوطء، فلا خيار أيضا، وان كان بعد القبض فهل يخرج من الرهن؟ قولان: أحدهما يبطل

Sayfa 95