532

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ثم رجع بالاذن ومنعه لم يكن له ذلك. وقال الشافعي: له ذلك.

وأعلم ان هذه المسألة فرع على اشتراط القبض وعدمه، فعلى القول باشتراط القبض له المنع ما لم يقبض وعلى العدم ليس له المنع، وهو المعتمد.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا رهنه، ثم جن أو أغمي عليه، جاز للمرتهن قبضه.

وقال الشافعي: لا يجوز، وهذه فرع على القبض أيضا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا رهنه وديعة عنده في يده وأذن له في قبضه ثم جن، فقد صار مقبوضا.

وقال الشافعي: إذا لم يأت عليه زمان يمكن قبضه لم يصر مقبوضا، وهذه فرع على القبض أيضا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا رهنه شيئا، ثم تصرف فيه الراهن

بالبيع أو الهبة أو الرهن عند آخر قبضه، أو لم يقبضه قبضه البائع أو لم يقبضه، أو أصدقه امرأة، لم يصح جميع ذلك.

وقال الشافعي: يكون فسخا للرهن، فان زوجها لم ينفسخ الرهن.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 14- قال الشيخ: لا يجوز للوصي أن يشتري من مال اليتيم لنفسه

وان اشتراه بزيادة، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك، وهو اختيار الشيخ في النهاية (1)، واختاره العلامة وابنه والشهيد وهو المعتمد.

Sayfa 94