532Summary of Disagreement and Essence of Differenceتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافMuflih Al-Saymari Al-Bahrani - 900 AHمفلح الصيمري البحراني - 900 AHTürlerComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•BölgelerBahreynثم رجع بالاذن ومنعه لم يكن له ذلك. وقال الشافعي: له ذلك.وأعلم ان هذه المسألة فرع على اشتراط القبض وعدمه، فعلى القول باشتراط القبض له المنع ما لم يقبض وعلى العدم ليس له المنع، وهو المعتمد.مسألة- 11- قال الشيخ: إذا رهنه، ثم جن أو أغمي عليه، جاز للمرتهن قبضه.وقال الشافعي: لا يجوز، وهذه فرع على القبض أيضا.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 12- قال الشيخ: إذا رهنه وديعة عنده في يده وأذن له في قبضه ثم جن، فقد صار مقبوضا.وقال الشافعي: إذا لم يأت عليه زمان يمكن قبضه لم يصر مقبوضا، وهذه فرع على القبض أيضا.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 13- قال الشيخ: إذا رهنه شيئا، ثم تصرف فيه الراهنبالبيع أو الهبة أو الرهن عند آخر قبضه، أو لم يقبضه قبضه البائع أو لم يقبضه، أو أصدقه امرأة، لم يصح جميع ذلك.وقال الشافعي: يكون فسخا للرهن، فان زوجها لم ينفسخ الرهن.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 14- قال الشيخ: لا يجوز للوصي أن يشتري من مال اليتيم لنفسهوان اشتراه بزيادة، وبه قال الشافعي.وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك، وهو اختيار الشيخ في النهاية (1)، واختاره العلامة وابنه والشهيد وهو المعتمد.Sayfa 94KopyalaPaylaşAI Sormak