531

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 5- قال الشيخ: يلزم الرهن بالإيجاب والقبول،

وبه قال مالك وأبو ثور.

وقال الشافعي وأبو حنيفة: عقد الرهن ليس بلازم بنفس العقد، ولا يشترط القبض، ويجبر الراهن على تسليمه بمجرد العقد، جزم به صاحب التحرير (1)، وهو لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن، لان له إسقاط حقه، وليس للراهن إسقاط حق المرتهن.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا عقد الرهن وهو جائز التصرف، ثم جن الراهن أو أغمي عليه أو مات، لم تبطل الرهن،

وبه قال أكثر أصحاب الشافعي، وقال أبو إسحاق المروزي في الشرح يبطل الرهن.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 7- قال الشيخ: رهن المشاع جائز،

وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 8- قال الشيخ: استدامة القبض ليس بشرط في الرهن ،

وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: شرط والمعتمد عدم اشتراط القبض، وعلى القول بالاشتراط لا يشترط استدامته.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا غلب على عقل المرتهن فولى الحاكم عليه رجلا لم ينفسخ الرهن.

وقال الشافعي: يكون الراهن بالخيار.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن،

Sayfa 93