530Summary of Disagreement and Essence of Differenceتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافMuflih Al-Saymari Al-Bahrani - 900 AHمفلح الصيمري البحراني - 900 AHTürlerComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•BölgelerBahreynكتاب الرهنمسألة- 1- قال الشيخ: يجوز الرهن في الحضر والسفر،وبه قال جميع الفقهاء. وقال مجاهد: لا يجوز إلا في السفر، وحكى ذلك عن داود.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 2- قال الشيخ: يجوز الرهن على كل حق ثابت في الذمة،وبه قال جميع الفقهاء، وحكى عن بعضهم ولم يذكر لشذوذه أنه لا يجوز إلا في السلم.والمعتمد قول الشيخ، وعليه الإجماع.مسألة- 3- قال الشيخ: إذا قال إنسان: من رد عبدي فله دينار لم يجز أخذ الرهن عليه الا بعد الرد،وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي في الإفصاح ومن أصحابه من قال: يجوز ذلك لأنه آئل إلى اللزوم.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 4- قال الشيخ: لا يجوز شرط الرهن ولا عقده قبل الحق،وبه قال الشافعي.وقال أبو حنيفة: يجوز عقده، وقال: لو دفع اليه ثوبا وقال رهنتك هذا الثوب على عشرة دراهم تقرضنيها وسلم اليه، ثم أقرضه من الغد جاز ولزم.Sayfa 92KopyalaPaylaşAI Sormak