530

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب الرهن

مسألة- 1- قال الشيخ: يجوز الرهن في الحضر والسفر،

وبه قال جميع الفقهاء. وقال مجاهد: لا يجوز إلا في السفر، وحكى ذلك عن داود.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 2- قال الشيخ: يجوز الرهن على كل حق ثابت في الذمة،

وبه قال جميع الفقهاء، وحكى عن بعضهم ولم يذكر لشذوذه أنه لا يجوز إلا في السلم.

والمعتمد قول الشيخ، وعليه الإجماع.

مسألة- 3- قال الشيخ: إذا قال إنسان: من رد عبدي فله دينار لم يجز أخذ الرهن عليه الا بعد الرد،

وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي في الإفصاح ومن أصحابه من قال: يجوز ذلك لأنه آئل إلى اللزوم.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 4- قال الشيخ: لا يجوز شرط الرهن ولا عقده قبل الحق،

وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز عقده، وقال: لو دفع اليه ثوبا وقال رهنتك هذا الثوب على عشرة دراهم تقرضنيها وسلم اليه، ثم أقرضه من الغد جاز ولزم.

Sayfa 92