537

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ولأصحاب الشافعي ثلاثة طرق، قال أبو إسحاق المسألة على قولين عمدا كانت أو خطاء أحدهما يصح، والآخر لا يصح، ومنهم من قال: ان كان عمدا صح قولا واحدا، وان كان عمدا فعلى قولين، ومنهم من قال: ان كان خطاء بطل قولا واحدا، وان كان عمدا فعلى قولين، قالوا: وهذا القول هو المذهب.

والمعتمد الصحة، سواء كان القتل عمدا أو خطاء، فان انفكه مولاه بقيت الرهانة والا بطلت، فلو لم يعلم المرتهن كان له فسخه البيع المشروط فيه الرهانة.

مسألة- 27- قال الشيخ : إذا رهن عبده رهنا على ألف وقبضه الرهن، ثم اقترض ألفا آخر على ذلك الرهن بعينه، كان ذلك صحيحا،

ويكون الرهن على الألفين، وبه قال الشافعي في القديم، واليه ذهب أبو يوسف، وقال في الجديد: لا يصح وبه قال أبو حنيفة ومحمد.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 28- قال الشيخ: إذا أقر أن عبده جنى على غيره

أو أقر أنه غصبه من فلان، ثم رهنه أو اباعه منه، ثم رهنه أو أقر أنه أعتقه، ثم رهنه وأنكر ذلك المرتهن كان إقراره لازما له ولا يلزم ذلك المرتهن.

وللشافعي قولان: أحدهما لا ينفذ إقرار، وهو أصح القولين عندهم، وبه قال أبو حنيفة، والثاني ينفذ.

والمعتمد قول الشيخ، قال: دليلنا إقرار العاقل على نفسه جائز، فمن منع منه في موضع فعليه الدلالة.

مسألة- 29- قال الشيخ: إذا دبر عبده ثم رهنه، بطل التدبير

وصح الرهن ان قصد بذلك فسخ التدبير، وان لم يقصد الفسخ لم يصح الرهن.

وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدهما مثل ما قلناه إذا قال: انه وصية، والثاني ان التدبير عتق بصفة، فينفذ التدبير ويبطل الرهن، لانه لا يصح الرجوع فيه الا بالبيع

Sayfa 99