528

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

يجوز، وهو المعتمد.

مسألة- 27- قال الشيخ: من كان له عند غيره سلم لا يخاف عليه ولا هو مما يحتاج الى موضع كثير لحفظه فيه، فأتاه به قبل محلته لا يلزمه قبوله

ولا يجبر عليه.

وقال الشافعي: يجبر عليه، وذلك مثل الحديد والرصاص وما أشبه ذلك.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 28- قال الشيخ: إذا شرط عليه مكان التسليم وأعطاه في غيره وبذل له أجرة الحمل وتراضيا كان جائزا.

وقال الشافعي: لا يجوز أن يأخذ العوض عن ذلك.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 29- قال الشيخ: إذا أخذ المسلم السلم وحدث عنده فيه عيب ووجد فيه عيبا كان قبل القبض، لم يكن له رده

وكان له المطالبة بالأرش، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ليس له الأرش.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 30- قال الشيخ: إذا جاء بأجود مما شرطه عليه من الصفة، وقال: خذها وأعطني بدل الجودة دراهم لم يجز،

وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز، وهو المعتمد، نص عليه العلامة في التحرير (1) جزما.

مسألة- 31- قال الشيخ: إذا أسلم جارية، صغيرة في جارية، كبيرة جاز،

وقال أبو إسحاق المروزي: لا يجوز، وقال باقي أصحاب الشافعي: يجوز، وهو المعتمد.

مسألة- 32- قال الشيخ: استصناع الخفاف والنعال والأواني من الخشب والصفر والحديد والرصاص لا يجوز،

وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز، لان الناس قد اتفقوا على ذلك.

Sayfa 90