527

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

على تفريق الصفقة، واختار العلامة في القواعد (1) والمختلف (2) مذهب الشيخ، واختار في التحرير (3) الصحة، وهو اختيار نجم الدين في الشرائع (4).

مسألة- 23- قال الشيخ: إذا أسلم في جنسين مختلفين

كالحنطة والشعير صفقة واحدة، أو أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو آجال، فان السلم صحيح وهو الأظهر من قول الشافعي، وله قول آخر أنه لا يصح.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 24- قال الشيخ: إذا اختلفا في قدر المبيع أو قدر الأجل، كان القول قول البائع مع يمينه،

وان اختلفا في قدر الثمن كان القول قول المشتري.

وقال الشافعي: يتحالفان في جميع ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، لأصالة عدم الزيادة.

مسألة- 25- قال الشيخ: إذا خالف إنسان أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه فلا أغراض عليه،

وبه قال جميع الفقهاء الا مالكا، فإنه قال: يقال له اما أن يبيع بسعر أهل السوق، واما تنعزل.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 26- قال الشيخ: إذا أسلف في تمر فأتاه بزبيب، أو أسلف في ثوب قطن فأتاه بكتان وتراضيا به كان جائزا.

وقال الشافعي: لا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ، أما لو أسلف في زبيب رازقي وأتاه بخراساني أو أسلف بعنز فأتاه بضأن، فللشافعي وجهان: أحدهما الجواز، والآخر عدمه. وقال الشيخ:

Sayfa 89