526

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا قال المسلم للمسلم اليه: عجل لي حقي وآخذ دون ما أستحقه

أو أردى منه بطيب من نفسه كان جائزا.

وقال الشافعي: لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 19- قال الشيخ: لا يجوز السلف في البيض والجوز الا وزنا،

وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز عددا.

والمعتمد مذهب العلامة في القواعد (1)، وهو وجوب الوزن في البيض، وجواز الكيل والوزن والعدد في الجوز، لقلة التفاوت، واختار في التحرير (2) مذهب الشيخ هنا، واختار الشهيد مذهب القواعد.

مسألة- 20- قال الشيخ: لا يصح السلف في الرءوس،

مشوية كانت أو نية فأما المشوية فلا خلاف فيها مثل اللحم المطبوخ، فإنه لا خلاف أنه لا يجوز السلم فيه، وأما النية فللشافعي قولان: أحدهما يجوز وزنا، وبه قال مالك، والثاني لا يجوز وبه قال أبو حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ، لعدم إمكان ضبطه بالوصف.

مسألة- 21- قال الشيخ: اختلفت روايات أصحابنا في السلف في الجلود

فروي أنه لا بأس به إذا شاهد الغنم، وروي أنه لا يجوز، وبه قال الشافعي ولم يفصل وهو المعتمد، لانه لا يمكن ضبطها، لاختلاف خلقتها.

مسألة - 22- قال الشيخ: إذا أسلم مائة درهم في كر طعام، وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له في ذمة المسلم، اليه، صح السلم

فيما نقده بحصته، ولا يصح في الدين، وبه قال أصحاب أبي حنيفة.

وقال أصحاب الشافعي: لا يصح في الدين، وهل يصح في النقد؟ قولان: بناء

Sayfa 88