524

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

قصدهما الاجتماع فيه، وهو مذهب العلامة في القواعد (1) والمختلف (2).

وقال في التحرير: ولا يجب ذكر موضع التسليم، وان كان في برية (3). فعلى هذا يجب التسليم في بلد البائع، لأصالة براءة الذمة من وجوب حمله الى غير بلده وإذا لم يكونا في برية ولا في بلد وقصدهما مفارقة، ولم يذكرا موضع التسليم، وجب في موضع العقد، نص عليه في القواعد.

مسألة- 10- قال الشيخ: يجوز السلم في الأثمان،

مثل الدراهم والدنانير إذا كان رأس المال من غير جنسهما، كالثياب والحيوان وغيرهما، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

مسألة- 11- قال الشيخ: ان سلف دراهم في دراهم، أو في دنانير مطلقا كان باطلا.

وقال الشافعي: إذا أطلق كان حالا، فان قبضه في المجلس وقبضه رأس المال جاز، وهو اختيار أبي الطيب الطبري، وفي أصحابه، من قال: لا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ، فان قصد الصرف وتقابضا في المجلس صح والا فلا.

مسألة- 12- قال الشيخ: لا يجوز السلم في اللحوم،

وقال الشافعي: يجوز على اختلافها إذا ذكر أوصافها.

والمعتمد قول الشيخ، لان ذلك لا يمكن ضبطه بالوصف، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 13- قال الشيخ: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين،

سواء كان قبل القبض أو بعده وفي حق غيرهما، وبه قال الشافعي.

Sayfa 86