523

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال مالك: ان شرطا تأخير القبض، فان كان ذلك اليوم واليومين جاز، وان كان أكثر لم يجز، وان تفرقا قبل القبض من غير شرط كان جائزا، وان لم يقبضه، أبدا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 7- قال الشيخ: لا يجوز أن يؤجل السلم الى الحصاد والدياس والجذاذ والصرام،

وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك يجوز ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا جعل نخلة في يوم كذا، أو شهر كذا، أو سنة كذا، جاز ولزمه

بدخول الشهر واليوم والسنة، وبه قال الشافعي وابن أبي هريرة من أصحابه.

وقال باقي أصحابه: لا يجوز، لانه جعل اليوم ظرفا لحلوله ولم يبين، فيصير تقديره يحل في ساعة من ساعاته، ووقت من أوقاته ولم يبين، وذلك غير جائز وهذا هو المعتمد، وبه قال متأخرو أصحابنا.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا كان السلم مؤجلا، فلا بد من ذكر موضع التسليم

فان كان في جملة مئونة، فلا بد من ذكره.

وللشافعي في ذكر الموضع قولان: أحدهما يجب شرطه، وذهب إليه أبو إسحاق في الشرح، قال: وإذا أخل به بطل السلم، والثاني لا يجب ذكره، واليه ذهب القاضي أبو حامد في جامعه، وقال: أولى القولين أنه يجب ذكره، وأما المئونة إذا كان، فوجب ذكرها ذكره ابن القاص ، وقال أبو الطيب الطبري: الصحيح أنه يجب ذكر الموضع والمئونة.

والمعتمد عدم وجوب ذكر موضع التسليم، الا إذا كانا في برية أو بلد ليس

Sayfa 85