521

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب السلم

مسألة- 1- قال الشيخ: يجوز السلم في المعدوم

إذا كان مأمون الانقطاع وقت الحلول، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد والمحل وما بينهما، وبه قال الثوري والأوزاعي.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 2- قال الشيخ: إذا أسلم في رطب إلى أجل،

فلما حل الأجل لم يتمكن من مطالبته لغيبة المسلم اليه أو غيبته، ثم قدر عليه بعد انقطاع الرطب، كان المسلف بالخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر الى العام القابل.

وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم، والآخر ينفسخ العقد.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 3- قال الشيخ: السلم لا يكون إلا مؤجلا،

ولا يصح أن يكون حالا قصر الأجل أو طال، وبه قال أبو حنيفة.

Sayfa 83