520

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة- 287- قال الشيخ: إذا اشترى رجل من غيره عبدا، ثم قبضه، ثم ظهر عيب، فإنه يرده

بكل عيب يظهر في مدة الثلاثة من حين العقد وما يظهر بعد الثلاث لا يرده منه الا بثلاثة عيوب: الجنون والجذام والبرص، فإنه يرده بها الى سنة، ولا يرده بعد سنة لشيء من العيوب.

وقال الشافعي: لا يجوز له رده بشيء من العيوب التي يحدث بعد القبض.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 288- قال الشيخ: إذا رهن المبيع قبل قبضه من البائع صح رهنه

ولأصحاب الشافعي قولان: أحدهما الصحة، والآخر العدم الا بعد القبض.

والمعتمد قول الشيخ، لحصول الملك بالعقد.

Sayfa 82