519

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة- 282- قال الشيخ: إذا اشترى الكافر عبدا مسلما، لم ينعقد البيع

ولا يملكه الكافر، وبه قال الشافعي في الإملاء، وقال في الأم: يصح ويملكه ويجبر على بيعه وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 283- قال الشيخ: لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها،

وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي: يجوز.

والمعتمد أنه لا يجوز بيعها الا بيعا لآثار التصرف، فان كان المقصود الأرض وكانت الآثار بيعا لا يصح، ويصح العكس.

مسألة- 284- قال الشيخ: إذا وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم لم يصح

وللشافعي قولان.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 285- قال الشيخ: إذا قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عن كفارتي، لم يصح

إذا كان مسلما، وان كان كافرا صح.

وقال الشافعي: يصح على كل حال، ويدخل في ملكه، ويخرج عنه بالعتق.

والمعتمد عدم الصحة مطلقا، فأما المسلم فلعدم دخوله في ملكه، وأما الكافر فللنهي عن عتق الكافر، وهو مذهب العلامة في التحرير.

مسألة- 286- قال الشيخ: إذا استأجر كافر مسلما لعمل في الذمة، صح

بلا خلاف، وإذا استأجره مدة من الزمان، ليعمل به عملا، صح أيضا عندنا.

واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: فيه قولان، ومنهم من قال: يصح قولا واحدا.

واستقرب صاحب القواعد المنع من الاستيجار والارتهان ولم يفصل، وهو أحوط.

Sayfa 81