519Summary of Disagreement and Essence of Differenceتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافMuflih Al-Saymari Al-Bahrani - 900 AHمفلح الصيمري البحراني - 900 AHTürlerComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•BölgelerBahreynمسألة- 282- قال الشيخ: إذا اشترى الكافر عبدا مسلما، لم ينعقد البيعولا يملكه الكافر، وبه قال الشافعي في الإملاء، وقال في الأم: يصح ويملكه ويجبر على بيعه وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 283- قال الشيخ: لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها،وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي: يجوز.والمعتمد أنه لا يجوز بيعها الا بيعا لآثار التصرف، فان كان المقصود الأرض وكانت الآثار بيعا لا يصح، ويصح العكس.مسألة- 284- قال الشيخ: إذا وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم لم يصحوللشافعي قولان.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 285- قال الشيخ: إذا قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عن كفارتي، لم يصحإذا كان مسلما، وان كان كافرا صح.وقال الشافعي: يصح على كل حال، ويدخل في ملكه، ويخرج عنه بالعتق.والمعتمد عدم الصحة مطلقا، فأما المسلم فلعدم دخوله في ملكه، وأما الكافر فللنهي عن عتق الكافر، وهو مذهب العلامة في التحرير.مسألة- 286- قال الشيخ: إذا استأجر كافر مسلما لعمل في الذمة، صحبلا خلاف، وإذا استأجره مدة من الزمان، ليعمل به عملا، صح أيضا عندنا.واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: فيه قولان، ومنهم من قال: يصح قولا واحدا.واستقرب صاحب القواعد المنع من الاستيجار والارتهان ولم يفصل، وهو أحوط.Sayfa 81KopyalaPaylaşAI Sormak