والخنزير والثعلب والأرنب والذئب والفيل وغير ذلك مما سنبينه.
وقال الشافعي كلما ينفع به يجوز بيعه، مثل القرد والفيل وغير ذلك، وهذا هو المعتمد، وهو مذهب متأخري أصحابنا.
مسألة- 277- قال الشيخ: الزيت النجس لا يمكن تطهيره بالغسل.
واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق المروزي وأبو العباس: يمكن غسله وتنظيفه، وهل يجوز بيعه؟ وجهان الصحيح عندهم أنه لا يجوز بيعه، وقال ابن أبي هريرة: من أصحابنا من قال لا يجوز غسله كالسمن.
قال الشيخ: دليلنا انا قد علمنا نجاسته بالاتفاق، وطريق تطهيره الشرع، وليس في الشرع ما يدل عليه، وهذا هو المعتمد.
مسألة- 278- قال الشيخ: سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع السراجين. وقال الشافعي: لا يجوز بيعها ولم يفصلا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 279- قال الشيخ: يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقا، وقال مالك والشافعي: لا يجوز بيعه بحال.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 280- قال الشيخ: يجوز بيع لبن الآدميات،
وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز.