518

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والخنزير والثعلب والأرنب والذئب والفيل وغير ذلك مما سنبينه.

وقال الشافعي كلما ينفع به يجوز بيعه، مثل القرد والفيل وغير ذلك، وهذا هو المعتمد، وهو مذهب متأخري أصحابنا.

مسألة- 277- قال الشيخ: الزيت النجس لا يمكن تطهيره بالغسل.

واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق المروزي وأبو العباس: يمكن غسله وتنظيفه، وهل يجوز بيعه؟ وجهان الصحيح عندهم أنه لا يجوز بيعه، وقال ابن أبي هريرة: من أصحابنا من قال لا يجوز غسله كالسمن.

قال الشيخ: دليلنا انا قد علمنا نجاسته بالاتفاق، وطريق تطهيره الشرع، وليس في الشرع ما يدل عليه، وهذا هو المعتمد.

مسألة- 278- قال الشيخ: سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه.

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع السراجين. وقال الشافعي: لا يجوز بيعها ولم يفصلا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 279- قال الشيخ: يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء.

وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقا، وقال مالك والشافعي: لا يجوز بيعه بحال.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 280- قال الشيخ: يجوز بيع لبن الآدميات،

وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 281- قال الشيخ: يجوز بيع لبن الأتن،

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

Sayfa 80