517

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

صح البيع ووجب الثمن، فإن أتلفه متلف لزمه قيمته.

وقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلاب، معلمة كانت أو غير معلمة، ولا يجب على قاتلها القيمة.

والمعتمد جواز بيع الصائد من الكلاب، سلوقيا كان أو غير سلوقى، وكلب الماشية والزرع والحائط، وعدم جواز ما عدا ذلك.

مسألة- 272- قال الشيخ: يجوز اجارة كلب الصيد،

واختلف أصحاب الشافعي منهم من قال يجوز، ومنهم من قال: لا يجوز مطلقا، وهو الصحيح عندهم.

والمعتمد قول الشيخ، لان كلما يجوز بيعه يجوز إجارته.

مسألة- 273- قال الشيخ: يجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشية أو الحرث أو البيوت،

وان لم يكن له في الحال ماشية ولا حرث ولأصحاب الشافعي قولان:

أحدهما يجوز، والآخر لا يجوز. وقال في تربية الجرو وجهان.

والمعتمد الجواز في الجميع.

مسألة- 274- قال الشيخ: القرد لا يجوز بيعه

وقال الشافعي: يجوز.

والمعتمد جوازه، والشيخ بنى المنع من بيعه على نجاسته بناء على نجاسة المسوخ، والمعتمد الطهارة.

مسألة- 275- قال الشيخ: الغراب الأبقع لا يجوز بيعه إجماعا،

والأسود عندنا مثل ذلك، سواء كانت صغارا أو كبارا.

وقال الشافعي: الصغار منها على وجهين.

وجوز ابن إدريس بيع الجميع، لوقوع التزكية عليها والانتفاع بريشها وجلودها، واختاره المتأخرون منا، وهو المعتمد.

مسألة- 276- قال الشيخ: لا يجوز بيع شيء من المسوخ،

من القرد والدب

Sayfa 79