والمعتمد ان كان الاستدانة بإذن السيد، أو استدان لمصلحة التجارة وان لم يكن بإذن السيد، كان على السيد القضاء، وللعبد أن يقضي مما في يده، وان كان بغير اذن السيد ولا المصلحة التجارة، كان في ذمته يتبع به بعد العتق.
مسألة- 268- قال الشيخ: إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه أو الحد، لا يقبل إقراره في حق المولى،
ولا يقتص منه ما دام مملوكا، وبه قال زفر والمزني.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يقبل إقراره ويقتص منه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 269- قال الشيخ: إذا أقر العبد بمال وقد تلف المال لا يقبل إقراره.
وللشافعي وجهان: أحدهما يقبل، والآخر لا يقبل.
والمعتمد اتباعه به بعد العتق لا قبله.
مسألة- 270- قال الشيخ: إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده لا يقبل إقراره،
وقال ابن سريج: فيه قولان، وفي أصحابه من قال: يقبل إقراره قولا واحدا.
والمعتمد قول الشيخ.
القول فيما يجوز بيعه وما لا يحل
مسألة- 271- قال الشيخ: يجوز بيع كلاب الصيد،
ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة، ولا يجوز بيع غير المعلم.
وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز بيع الكلاب مطلقا، الا أنه مكروه، فان باعه