515

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وكذلك الزيادة. وأما الحط فينظر فيه، فان كان البعض لحق بالعقد، وان كان الجميع لم يلحق، وكان إبراء من الوقت الذي أبرأه منه، قال: أما الدين من جهة القرض أو أرش الجناية، فإنه لا يثبت فيه التأجيل ولا الزيادة بحال.

وقال مالك: ثبت التأجيل في الجميع، وقال في الزيادة بمثل قول أبي حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 264- قال الشيخ: لا يصح بيع الصبي وشراؤه،

سواء أذن له الولي أو لا، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يصح إذا أذن الولي، أو أجاز بعد العقد، ولا يصح بدون ذلك.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 265- قال الشيخ: الولي إذا كان فقيرا جاز أن يأكل من مال اليتيم أقل الأمرين من كفايته أو اجرة مثله،

ولا يجب عليه القضاء.

وللشافعي وجهان: أحدهما مثل ما قلناه والثاني أن عليه القضاء.

والمعتمد أن له أجرة المثل، سواء كان فقيرا أو غنيا، نعم يستحب للغني الترك.

مسألة- 266- قال الشيخ: لا يصح للعبد أن يشترى بغير اذن مولاه بثمن في ذمته،

وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي، وقال ابن أبي هريرة: يصح.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 267- قال الشيخ: إذا اذن المولى للعبد في التجارة، فركبه دين، فان كان أذن له في الاستدانة، قضى مما في يده من المال،

فان لم يكن في يده مال قضى المولى عنه، وان لم يكن أذن كان ذلك في ذمته يطالبه به بعد العتق

Sayfa 77