513

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ويكتب له في ذلك سفتجة. وقال الشافعي: إذا شرط ذلك كان حراما.

والمعتمد قول الشيخ. واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 256- قال الشيخ: إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه أو أجود منه

فيما لا يصح فيه الربا، مثل أن يقول: أقرضتك ثوبا بثوبين كان حراما، وهو قول أكثر أصحاب الشافعي.

وقال أبو علي في الإفصاح: يجوز ذلك، كما يجوز في البيع.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 257- قال الشيخ: إذا لم يجد مال المقرض بعينه فعليه مثله،

وعليه أكثر أصحاب الشافعي، ومنهم من قال: يجب قيمته كالتالف.

والمعتمد وجوب المثل في المثلي، والقيمة في القيمي.

مسألة- 258- كل ما يضبط بالوصف، أو يصح السلم فيه، يجوز إقراضه

من المكيل والموزون والمذروع وغيره، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز القرض في الثياب، ولا في الحيوان، ولا يجوز الا فيما له مثل.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار.

مسألة- 259- قال الشيخ: يجوز استقراض الخبز،

وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وقال أبو يوسف: يجوز وزنا. وقال محمد:

يجوز عددا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 260- قال الشيخ: ليس لأصحابنا نص في إقراض الجواري،

والذي يقتضيه الأصول أنه على الإباحة ويجوز ذلك، سواء كان من أجنبي أو من ذي رحم لها، ومتى أقرضها ملكها المستقرض، ويجوز له وطؤها ان لم يكن ذات محرم

Sayfa 75