512

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

في السلعة ليقتدي به المشتري ليشتريه، يصح البيع بلا خلاف، ولكن للمشتري الخيار.

واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق المروزي: له الخيار، وقال ابن أبي هريرة: لا خيار له، وهو ظاهر كلام الشافعي.

والمعتمد ثبوت الخيار مع الغبن لا بدونه، والبخس حرام.

مسألة- 252- قال الشيخ: لا يجوز أن يبيع حاضر لباد،

سواء كان بالناس حاجة الى مبايعتهم أو لم يكن، فان خالف أثم، وهو الظاهر من مذهب الشافعي وفي أصحابه من قال: إذا لم يكن بهم حاجة الى ما معهم جاز أن يبيع لهم.

والمعتمد الكراهة ولا اثم، وهو مذهبه في النهاية (1).

مسألة- 253- قال الشيخ: تلقي الركبان لا يجوز،

فان تلقى واشترى كان البائع بالخيار إذا ورد السوق، الا أن ذلك محدود بأربعة فراسخ، فان زاد على ذلك كان جلبا، ولم يكن به بأس.

وللشافعي قولان: أحدهما لا يجوز ولم يحده والثاني ليس له الخيار.

والمعتمد الكراهية دون التحريم ، ولا خيار الا مع الغبن.

مسألة- 254- قال الشيخ: يكره البيع والسلف في عقد واحد،

وهو أن يبيع دارا على أن يقرض المشتري ألف درهم، أو يقرضه البائع ألف درهم وليس بمحظور وقال الشافعي: ان ذلك حرام.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

القول في القرض:

مسألة- 255- قال الشيخ: يجوز ان يقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر

Sayfa 74