وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وقال مالك: يجوز. دليلنا إجماع الفرقة.
والمعتمد الجواز، وهو مذهب المفيد وابن إدريس وأكثر المتأخرين.
مسألة- 248- قال الشيخ: المسك طاهر يجوز بيعه وشراؤه،
وبه قال أكثر الفقهاء، ومن الناس من قال نجس لانه دم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 249- قال الشيخ: يجوز بيع المسك في فأرة،
والأحوط أن يفتح ويشاهد، وبه قال ابن سريج، وقال باقي أصحاب الشافعي: لا يجوز حتى يفتح .
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 250- قال الشيخ: يجوز بيع الأعمى وشراؤه،
سواء ولد أعمى أو عمي بعد صحة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: ان كان ولد أعمى لا يجوز بيعه وشراؤه في الأعيان بل يوكل وان كان بصيرا ثم عمي، فان باع شيئا أو اشتراه ولم يكن رآه فلا يجوز، وان كان قد رآه، فان كان الزمان يسيرا لا يتغير في العادة، أو كان الشيء لا يفسد في الزمان الطويل، مثل الحديد والرصاص جاز بيعه، فان وجد على ما رآه فلا خيار له، وان وجده متغيرا كان بالخيار، وان كان الزمان يتطاول والشيء مما يتغير مثل أن يكون عبدا صغيرا، فلا يجوز بيعه لانه مجهول الصفة.
هذا إذا قال: ان بيع خيار الرؤية لا يجوز، وإذا قال: انه يجوز، ففيه وجهان أحدهما لا يجوز، لان بيع خيار الرؤية يتعلق برؤيته، وهذا لا يصح في الأعمى والثاني يجوز ويوكل من يصفه، فان رضيه قبضه، وان كرهه فسخ البيع.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 251- قال الشيخ: إذا بخس بأمر البائع ومواطاته،